قوله ( ) ; لأنها بينة نفي فلا تقبل ما لم تتأيد بمؤيد ، وهو الحبس وبعده تقبل على سبيل الاحتياط لا على وجه الوجوب ، وما ذكره في الكتاب هو ما اختاره عامة المشايخ كما في الهداية وهو الصحيح كما في النهاية وروي عن ورد البينة على إفلاسه قبل حبسه قبولها وبه كان يفتي محمد الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ونصير بن يحيى وفي الخانية ، وينبغي أن يكون مفوضا إلى القاضي إن علم أنه وقح لا تقبل بينته قبل الحبس وإن علم أنه لين قبلت بينته وفسر الطرسوسي الوقاحة بالإغلاظ على المدعي في القول ، واللين بالتلطف فيه ونظيره ما قال الخصاف في تعيين مدة الحبس إن كان المديون سمحا يأخذ القاضي برواية الكفالة من التقدير [ ص: 314 ] بشهرين أو بثلاثة ، وإن كان مفتيا أخذ بالأكثر كذا في البزازية . ( قوله وبينة اليسار أحق ) أي من بينة الإعسار بالقبول عند التعارض ; لأن اليسار عارض والبينة للإثبات وفي البزازية كبينة الإبراء مع بينة الإقراض ، وفي الخانية وإن شهدوا أنه موسر قادر على قضاء الدين جاز وكفى ، ولا يشترط تعيين المال ا هـ .
واستثنى في فتح القدير من تقديم بينة اليسار ما لو فإنها تقدم ; لأن معها علما بأمر حادث وهو حدوث ذهاب المال . ا هـ . قال المدعي أنه موسر ، وقال المدعى عليه أعسرت بعد ذلك ، وأقام بذلك بينة
والظاهر أنه بحث منه وليس بصحيح لجواز حدوث اليسار بعد إعساره الذي ادعاه أطلق في قبول بينة اليسار فأفاد قبولها ، وإن لم يذكروا مقدار ما ملكه وفي البزازية ، ولم يشترط بيان ما به اليسار لأن المقصود منها دوام الحبس عليه ، ولم يبينوا مقدار ما يملك ، ولو بينوا مقدار ما يملك لم يمكن قبولها وتمامه في القنية وفي العناية فإن قيل قبل البينة على اليسار وهو لا يثبت إلا بالملك وتعذر القضاء به لأنهم لم يشهدوا بمقداره ، ولم يقبل فيما إذا أنكر المشتري جوار الشفيع وأنكر ملكه في الدار فبرهن الشفيع أن له نصيبا في هذه الدار ، ولم يبينوا مقداره وأجيب بأن الشاهد على اليسار شاهد على قدرته على أداء الدين ، وهي لا تكون إلا بملك مقدار الدين فثبت بها قدر الملك وفي النصيب لم يشهدوا بشيء معلوم فافترقا ا هـ . محمد