تفسده إذا كانت قدر الظفر والظفر لو وقع بنفسه لا يفسده ، جلدة آدمي إذا وقعت في الماء القليل وكذلك الميت وعظم الآدمي نجس وعن الكافر الميت نجس قبل الغسل وبعده أنه طاهر والأذن المقطوعة والسن المقلوعة طاهرتان في حق صاحبهما ، وإن كانتا أكثر من قدر الدرهم وهذا قول أبي يوسف وقال أبي يوسف في الأسنان الساقطة إنها نجسة ، وإن كانت أكثر من قدر الدرهم وفي قياس قوله الأذن نجس وبه نأخذ وقال محمد في صلاة الأثر سن وقعت في الماء القليل يفسد وإذا طحنت وفي الحنطة لا تؤكل وعن محمد إن سنه طاهر في حقه حتى إذا أثبتها جازت الصلاة ، وإن أثبت سن غيره لا يجوز وقال بينهما فرق ، وإن لم يحضرني أبي يوسف [ ص: 244 ] طاهرة وجلد الكلب نجس وشعره طاهر هو المختار وماء فم الميت نجس بخلاف ماء فم النائم فإنه طاهر . ا هـ . وسن الكلب والثعلب
وفي الخلاصة ولو اختلف المشايخ فيه وعامة المشايخ على أنه لا يتنجس والمختار أنه يتنجس وكذا لو لم يستنج ولكن ابتل السراويل بالعرق أو بالماء ، ثم فسا وفي فتاوى استنجى بالماء ولم يمسحه في المنديل حتى فسا قاضي خان ماء المطابق نجس قياسا وليس بنجس استحسانا وصورته إذا لا يفسده استحسانا ما لم يظهر أثر النجاسة فيه وكذا الإصطبل إذا كان حارا وعلى كوته طابق ، أو بيت البالوعة إذا كان عليه طابق وتقاطر منه وكذا احترقت العذرة في بيت فأصاب ماء طابق ثوب إنسان وكذا لو كان الحمام إذا أهريق فيه النجاسات فعرق حيطانها وكوتها وتقاطر في القياس يكون نجسا ; لأن البلة في أسفل الكوز صار نجسا ببخار الإصطبل وفي الاستحسان لا يتنجس ; لأن الكوز طاهر والماء الذي فيه طاهر فما ترشح منه يكون طاهرا ، إذا صلى ومعه فأرة أو هرة أو حية تجوز صلاته ، وقد أساء وكذلك مما يجوز التوضؤ بسؤره ، وإن كان في الإصطبل كوز معلق فيه ماء فترشح في أسفل الكوز ; لأن سؤره نجس في كمه ثعلب أو جرو كلب لا تجوز صلاته جازت الصلاة فيه عند علمائنا ; لأنه لا يصير خمرا في الثوب ، والمسك حلال على كل حال يؤكل في الطعام ويجعل في الأدوية ولا يقال إن المسك دم ; لأنها ، وإن كانت دما فقد تغيرت فيصير طاهرا كرماد العذرة ، التراب الطاهر إذا جعل طينا بالماء النجس أو على العكس الصحيح أن الطين نجس أيهما ما كان نجسا ، وإذا ، ثوب أصابه عصير ومضى على ذلك أيام لكن لم يصر رطبا ولا بحال لو عصر يسيل منه شيء متقاطر لكن موضع الندوة يعرف من سائر المواضع الصحيح أنه لا يصير نجسا ، وكذا لو بسط الثوب الطاهر اليابس على أرض نجسة مبتلة فظهرت البلة في الثوب لكن لم يصر بحال لو عصر يسيل منه شيء متقاطر لا يصير نجسا . ا هـ . لف الثوب النجس في ثوب طاهر والنجس رطب مبتل وظهرت ندوته في الثوب الطاهر
وفي البزازية الفتوى على أن العبرة للطاهر أيهما كان في مسألة أو عكسه فهو مخالف لتصحيح التراب الطاهر إذا جعل طينا بالماء النجس قاضي خان المتقدم وفيها طير الماء مات فيه [ ص: 245 ] لا يفسده عند وفي غيره يفسده بالاتفاق وعليه الفتوى وفي السراج الوهاج الإمام نجسة أطلق ذلك غسالة الميت في الأصل والأصح أنه إذا لم يكن على بدنه نجاسة يصير الماء مستعملا ولا يكون نجسا إلا أن محمد إنما أطلق ذلك ; لأن بدن الميت لا يخلو عن نجاسة غالبا محمدا فيه اختلاف والصحيح أنه لا ينجسه ، بيض ما لا يؤكل لحمه إذا انكسر على ثوب إنسان فأصابه من مائه ومحه فيه اختلاف منهم من قال : إنه نجس اعتبارا بلحم ما لا يؤكل ولبنه ; لأنه محرم الأكل وقيل هو طاهر اعتبارا ببيض الدجاجة الميتة . ا هـ . ودخان النجاسة إذا أصاب الثوب أو البدن
وفي المجتبى وفي روايتان نجاسة القيء وماء البئر التي وقعت فيها فأرة وماتت غليظة وغسالة النجاسة في المرات الثلاث غليظة على الأصح ، وإن كانت الأولى تطهر بالثلاث والثانية بالثنتين والثالثة بالواحدة . ا هـ . وسؤر سباع الطير
وفيما عدا الأخيرة نظر بل الراجح التغليظ في القيء وماء البئر المتنجس ، وأما سؤر سباع الطير فليس بنجس أصلا بل هو مكروه ، وفي عمدة الفتاوى للصدر الشهيد طاب الخل في رواية هو الصحيح فأرة ماتت في الخمر وتخللت يقور ما حولها ويرمى ويؤكل الباقي ، فإن كان مائعا لا يؤكل ويستصبح به ويدبغ به الجلد والتشرب معفو عنه ، ودك الميتة يستصبح به ولا يدبغ به الجلد . ا هـ . فأرة ماتت في السمن الجامد
وفي عدة الفتاوى إذا تحمل على القمقمة . ا هـ . وجد في القمقمة فأرة ولا يدري أهي فيها ماتت أم في الجرة أم في البئر
وفي مآل الفتاوى لا ينجس إلا أن تكون العذرة أكثر من الأرض الطاهرة أو تكون العذرة عند الميزاب ، إذا فسا في السراويل وصلى معه قال بعضهم لا يجوز ; لأن في الريح أجزاء لطيفة فتدخل أجزاء الثوب وقيل إن ماء المطر إذا مر على العذرات الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني كان يصلي من غير السراويل ولا تأويل لفعله إلا التحرز من الخلاف والفتوى أنه يجوز سواء كان السراويل رطبا وقت الفسوة أو يابسا ، إذا يخبره ولا يسعه تركه ، رأى على ثوب غيره نجاسة أكثر من قدر الدرهم ومرارته وبوله سواء عند جلد مرارة الغنم نجس طاهر وعندهما نجس ومثانة الغنم حكمه حكم بوله حتى لا تجوز الصلاة معه إذا زاد على قدر الدرهم قطرة خمر وقعت في دن خل لا يحل شربه إلا بعد ساعة ولو صب كوز من خمر في دن من خل ولا يوجد له طعم ولا رائحة حل الشراب في الحال ، السلق والسلجم المطبوخ في رماد العذرة نجس عند محمد . ا هـ . أبي يوسف
وإنما أكثرنا من هذه الفروع للحاجة إليها ولكون الطهارة من المهمات ولهذا ورد أن أول شيء يسأل عنه العبد في قبره الطهارة .