السادس فلو عدم الجهالة كان باطلا لأن الشيء يتناول القليل والكثير ولو بين بعد ذلك ربما يبين شيئا قليلا لا يوقف عادة فلو وقف جميع حصته من هذه الدار والأرض ولم يسم السهام جاز استحسانا كذا في الإسعاف ولو وقف من أرضه شيئا ولم يسمه كان باطلا لمكان الجهالة . وقف هذه الأرض أو هذه الأرض وبين وجه الصرف
ولو كان الكل وقفا وتمامه في الخانية قال جعلت نصيبي من هذه الدار وقفا وهو ثلث جميع الدار فإذا هي النصف