( قوله ) ; لأن هذه الأشياء من أعز الأموال وأنفسها وهي محرزة لا توجد مباحة الأصل بصورتها في دار الإسلام غير مرغوب فيها فصارت كالذهب ، والفضة وفي شرح المختار لا قطع في العاج ما لم يعمل فإذا عمل منه شيء قطع فيه وأشار ويقطع بسرقة الساج ، والقنا ، والأبنوس ، والصندل ، والفصوص الأخضر ، والياقوت ، والزبرجد ، واللؤلؤ المصنف إلى أنه يقطع في العود ، والمسك ، والأدهان ، والورس ، والزعفران ، والعنبر بالأولى وفي طلبة الطلبة قالجار الله العلامة الساج ضرب من الشجر يعلوه الحمرة وهو صلب كالحجر ولا يكون هذا الأبنوس إلا في بلاد الهند ودور سادات مكة من هذا الساج . ا هـ .
والقنا خشب الرماح جمع قناة وألفها منقلبة عن الواو ، والأبنوس بفتح الباء معروف وهو معرب ولم يذكر المصنف الزجاج ; لأنه لا قطع فيه على الظاهر ; لأنه يسرع إليه الكسر فكان ناقصا في المالية ( قوله ، والأواني ، والأبواب المتخذة من الخشب ) ; لأنه بالصنعة التحقت بالأموال النفيسة ألا ترى أنها تحرز بخلاف الحصير ; لأن الصنعة فيه لم تغلب على الجنس حتى يبسط في غير الحرز وقدمنا أنهم قالوا في لغلبة الصنعة على الأصل وقوله من الخشب متعلق بالأواني ، والأبواب وقيد به ; لأن الأواني المتخذة من الحشيش ، والقصب لا قطع فيها ; لأن الصنعة لم تغلب فيه حتى لا تتضاعف قيمته ولا تحرز حتى لو كان الغلبة فيه للصنعة كالأواني التي تتخذ للبن ، والماء من الحشيش في بلاد الحصر البغدادية يجب القطع في سرقتها السودان يقطع فيها لما ذكرنا وأطلق في الأبواب وهي مقيدة بقيدين أحدهما أن لا يكون مركبا ليكون حرزا [ ص: 62 ] فلا قطع في المركب لعدم الإحراز ; لأنها لغيرها ثانيها أن يكون الباب خفيفا فلو كان ثقيلا يثقل على الواحد حمله فلا قطع ; لأن الثقيل منه لا يرغب في سرقته وفي عيون المسائل لا يقطع فإذا جعلت مصلى أو بساطا يقطع هكذا قال سرق جلود السباع المدبوغة ; لأنها إذا جعلت ذلك خرجت من أن تكون جلود السباع ; لأنها أخذت أسماء أخر والله أعلم . محمد
[ ص: 62 ]