( قوله : ولو حد ) ; لأنه قذف محصنة بعد موتها فلكل من يقع القدح في نسبه بقذفه له المطالبة وهو الأصول ، والفروع ; لأن العار يلتحق [ ص: 38 ] بهم لمكان الجزئية فيكون القذف متناولا لهم معنى قيد بموتها ; لأنها لو كانت غائبة لم يمكن لهم المطالبة لجواز أن تصدق القاذف إذا حضرت ، والتقييد بقذف الأم اتفاقي ; لأنه لو قال يا ابن الزانية وأمه ميتة فطلب الوالد أو الولد أو ولده فلأصله أو فرعه المطالبة ولذا ذكر في شرح قذف رجلا وهو ميت ولو قذف ميتا وجب الحد على القاذف وللوالدين ، والمولودين أن يخاصموا سواء كان الولد أو الوالد أم لم يكن ، والتقييد بالوالد اتفاقي أيضا إذ الأم كذلك لما قدمناه من قوله وللوالدين فعلى هذا لو الطحاوي فلها المطالبة ; لأنه يلحقها العار بذلك وصرح قذف ميتا بالزنا وله أم الزيلعي بأن للأصول المطالبة وهو يقتضي أن للجد المطالبة وقد صرح في غاية البيان معزيا إلى شرح الجامع الصغير بأن المراد الأب ، والجد ، وإن علا ويخالفه ما في فتاوى للفقيه أبي الليث قاضي خان من أن الجد أب الأب لا يطالب به ولا أم الأم ولا الأخ ولا العم ، ولا العمة ولا مولاه كذا في فتح القدير وهو سهو من القلم في النسخة التي نقل منها ، والموجود في الفتاوى أن الجد أب الأم ليس له المطالبة وليس فيما ذكر الجد أبو الأب فالحق أن له المطالبة وأفاد بالتعبير بأو أن للفرع المطالبة مع وجود أصله وأن لولد الولد المطالبة مع وجود الولد وأنه إذا صدق القاذف بعضهم فللبعض الآخر المطالبة ولذا ذكر في الخانية أن فللآخر أن يحده . ا هـ . رجلا لو قذف ميتا وله ابنان فصدقه أحدهما
وكذا إذا عفا بعضهم فللآخر المطالبة وأطلق في الولد فشمل ولد البنت فله المطالبة بقذف جده وروي عن خلافه ، والمذهب الأول ; لأن الشين يلحقه إذ النسب ثابت من الطرفين وقد أفاد صريح كلام محمد المصنف أن لولد الولد المطالبة بقذف جده ولم يخالف في ذلك إلا ولا يخالفه ما في الخانية من أنه لو زفر لا حد عليه لما علله في الظهيرية من أنه لا يدري أي جد هو وأوضحه في فتح القدير بأن في أجداده من هو كافر فلا يكون قاذفا ما لم يعين مسلما بخلاف قوله أنت ابن ابن الزانية ; لأنه قاذف لجده الأدنى ، فإن كان أو كانت محصنة حد ا هـ . قال له : جدك زان
وقد استفيد مما قدمه أنه لا بد أن يكون المقذوف ميتا محصنا فلذا لم يقيد به هنا وأطلق في الطالب فشمل ما إذا كان غير محصن فلو كان أصل المحصن الميت أو فرعه كافرا أو عبدا فله أن يطالب بالحد خلافا ; لأنه من أهل الاستحقاق إذ الكفر أو الرق لا ينافيه وقد عيره بنسبة محصن إلى الزنا بخلاف ما إذا قذفه هو ; لأنه ليس بمحصن فلا يلحقه العار فلو قال لزفر المصنف ولو فلأصله ، وإن علا أو فرعه ، وإن سفل مطلقا المطالبة لكان أولى . قذف ميتا محصنا
[ ص: 38 ]