( قوله : ولو شهدوا على زنا امرأة وهي بكر أو الشهود فسقة أو شهدوا على شهادة أربعة ، وإن شهد الأصول لم يحد أحد ) بيان الثلاث مسائل لا حد فيها الأولى : لو ; لأن الزنا لا يتحقق مع بقاء البكارة فلا حد عليهما لظهور الكذب ولا على الشهود ; لأن سقوطه بقول النساء وشهادتهن حجة في إسقاط الحد وليس بحجة في إيجابه وأشار شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة فوجدت فلانة بكرا بقول النساء المصنف إلى أنهم لو ، فإنه لا حد على أحد لما ذكرنا وأطلق في قوله وهي بكر فشمل ما إذا ثبتت بكارتها بقول امرأة واحدة وكذا في الرتق ، والقرن وكل ما يعمل فيه بقول النساء كذا في كافي شهدوا على رجل بالزنا فوجد مجبوبا أو شهدوا عليها بالزنا فوجدت رتقاء أو قرناء الحاكم الثانية لو لاشتراط العدالة فلم يثبت الزنا فلا حد ولا حد على الشهود ; لأن الفاسق من أهل الأداء ، والتحمل ، وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفسق ولهذا لو شهد أربعة فسقة بالزنا ينفذ عندنا فيثبت بشهادتهم شبهة الزنا فسقط الحد عنهم وأطلق في الفسقة فشمل ما إذا علم فسقهم في الابتداء أو ظهر فسقهم كما في الهداية . قضى القاضي بشهادته
وأشار المصنف بسقوط الحد عن الشهود الفسقة إلى أن القاذف لو يسقط عنه الحد قالوا بخلاف القاتل حيث لا يسقط عنه القتل بإقامة الشهود الفسقة على أن أولياء المقتول قد عفوا ; لأن وجوب القود بالقتل متيقن فلا يسقط عنه بالشك ، والاحتمال وحد القذف لم يجب بالقذف ، وإنما يجب بالعجز عن إقامة البينة وتمامه في التبيين الثالثة لو أقام أربعة من الفساق على أن المقذوف قد زنى فلأن شهدوا على شهادة أربعة لما فيها من زيادة الشبهة ; لأن احتمال الكذب فيها من موضعين في شهادة الأصول وفي شهادة الفروع ولا حد على الفروع ; لأن الشهادة على الشهادة لا تجوز في الحدود لا يكون قاذفا وكذا لا حد على الأصول بالأولى ، فإذا الحاكي للقذف لم تقبل شهادتهم ولم يحدوا أيضا وهو المراد بقوله : وإن شهد الأصول لم يحد أحد ; لأن شهادة الأصول قد ردت من وجه برد شهادة الفروع قيد بالحد ; لأنه لو ردت شهادة الفروع في الأموال ، فإن شهادة الأصول بعده مقبولة لثبوت المال مع الشبهة دون الحد ولو ردت شهادة الأصول لم تقبل شهادة الأصول ولا الفروع بعده أبدا في كل شيء إن ردت لتهمة مع بقاء الأهلية ، وإن ردت لعدم الأهلية كالعبيد ، والكفار تقبل شهادتهم في تلك الحادثة بعد العتق ، والإسلام لزوال المانع كذا في التبيين . شهد الفروع وردت شهادتهم ثم جاء الأصول بعد ذلك وشهدوا على معاينة ذلك الزنا بعينه