( يتناول من ملكه منذ حلف فقط ) لما قدمنا أن قوله كل مملوك لي للحال ، وكذا كل مملوك أملكه ; لأن المضارع للحال كما بيناه فمن كان في ملكه وقت اليمين يصير حرا في المسألتين بعد غد وفي قوله بعد موتى يصير من كان في ملكه وقت اليمين مدبرا في المسألتين فلا يعتق من اشتراه بعد اليمين في التقيد بقوله بعد موتى قيد بكون الظرف ظرفا للحرية ; لأنه لو جعله ظرفا للملك كما قوله : كل مملوك لي أو أملكه فهو حر بعد غد أو بعد موتى ذكر إذا قال كل مملوك أملكه غدا فهو حر ولا نية له في الجامع أنه يعتق كل من ملكه في غد ومن كان في ملكه قبله ، وقال محمد لا يعتق إلا من استفاد ملكه في غد ولا يعتق من جاء غد وهو في ملكه وهو رواية أبو يوسف عن ابن سماعة وعلى هذا الخلاف إذا محمد ورأس الشهر الليلة التي يهل فيها الهلال ومن الغد إلى الليل للعرف ، وعن قال كل مملوك أملكه رأس شهر كذا فهو حر فيمن أبي يوسف قال ليس هذا على ما في ملكه إنما هو على ما يملكه يوم الجمعة ، وهذا على أصل قال كل مملوك أملكه يوم الجمعة فهو حر صحيح ; لأنه أضاف العتق إلى زمان مستقبل ، فأما إذا قال كل مملوك أملكه إذا جاء غد فهو حر فهذا على ما في ملكه في قولهم ; لأنه جعل مجيء الغد شرطا لثبوت العتق لا غير فيعتق من في ملكه ، ولكن عند مجيء الغد كذا في البدائع . أبي يوسف