( قوله : وهو ) أي الوطء بيان للطلاق المبهم فتطلق التي لم يطأها كما إذا ماتت إحداهما تعينت الأخرى للطلاق ، وقد قدمنا الفرق بين الطلاق والعتق ولا بد أن يكون الطلاق بائنا لما لو كان رجعيا لا يكون الوطء بيانا لطلاق الأخرى لحل وطء المطلقة الرجعية وهل البيان يثبت في الطلاق بالمقدمات في الزيادات لا يثبت ، وقال والموت بيان في الطلاق المبهم يحصل بالتقبيل كما يحصل بالوطء كذا في فتح القدير قيد بالوطء والموت ; لأنه لو طلق إحداهما ينبغي أن لا يكون بيانا ; لأن المطلقة يقع الطلاق عليها ما دامت في العدة فلا يدل على أن الأخرى هي المطلقة الكرخي
[ ص: 270 ]