( قوله ولا ترد المعجلة ) أي لا ترد ونحوه بأن عجل لها نفقة شهر بعد فرض القاضي أو التراضي ، ثم مات أحدهما أطلقه فشمل ما إذا كانت قائمة أو هالكة فإن كانت هالكة فلا ترد شيئا اتفاقا وإن كانت قائمة أو مستهلكة فكذلك عندهما ، وقال النفقة المعجلة بموت أحدهما يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي فهو للزوج وعلى هذا الخلاف الكسوة ; لأنها استعجلت عوضا عما تستحقه بالاحتباس ، وقد بطل الاستحقاق بالموت فبطل العوض بقدره كرزق القاضي ورزق المقاتلة ولهما أنها صلة ، وقد اتصل بها القبض ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة وفتح القدير والفتوى على قولهما وجعله محمد الولوالجي وأصحاب الفتاوى قول قالوا والفتوى عليه وشمل ما إذا كان المعجل الزوج أو أباه لما في الولوالجية وغيرها أبي يوسف ليس للأب أن يسترد ما دفع ; لأنه لو أعطاها الزوج والمسألة بحالها لم يكن له ذلك عند أبو الزوج إذا دفع نفقة امرأة ابنه مائة ، ثم طلقها الزوج وعليه الفتوى فكذا إذا أعطاها أبو الزوج ا هـ . أبي يوسف
وشمل [ ص: 208 ] الموت والطلاق لما ذكرنا ، وكذا في الخانية ، ولو لم يكن له أن يسترد وفي فتح القدير والموت والطلاق قبل الدخول سواء وفي عجل لها ، ثم طلقها اختلفوا قيل ترد ، وقيل لا تسترد بالاتفاق ; لأن العدة قائمة في موته ، كذا في الأقضية فعلى هذا لا ينبغي أن يقيد كلام نفقة المطلقة إذا مات زوجها المصنف بموت أحدهما كما فعله الزيلعي ، بل تجعل مستقلة ووجهه أنها صلة لزوجته ولا رجوع فيما يهبه لزوجته والعبرة لوقت الهبة لا لوقت الرجوع فالزوجية من الموانع من الرجوع كالموت ودفع الأب كدفع ابنه فلا إشكال
[ ص: 208 ]