الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وبموت أحدهما تسقط المقضية ) أي بموت أحد الزوجين تسقط النفقة المقضي بها ; لأن النفقة صلة والصلات تسقط بالموت كالهبة والدية والجزية وضمان العتق أطلقه فشمل ما إذا استدانت أو لا ، فإن كانت استدانة بغير إذن القاضي فإنها تسقط بموت أحدهما كما لو أنفقت من مال نفسها وإن كانت الاستدانة بأمر القاضي جزم في الظهيرية بعدم السقوط وصححه في الذخيرة ونسبه إلى الكافي للحاكم الشهيد ; لأن للقاضي ولاية عامة بمنزلة استدانة الزوج بنفسه ، ولو استدان الزوج بنفسه لا يسقط ذلك الدين بموت أحدهما كذا هذا ا هـ .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية