وأراد بالزوجة في قوله تجب للزوجة الزوجة في نفس الأمر بنكاح صحيح ; لأنه لا نفقة للزوجة بنكاح فاسد لا قبل التفريق ولا بعده ولا نفقة للزوجة ظاهرا إلا في نفس الأمر ، ولهذا قال في الظهيرية : لو أن يفرق بينهما ويرجع عليها الزوج بما أخذت وذكر قبله امرأة أخذت نفقتها من زوجها أشهرا ، ثم شهد شاهدان أنها أخته من الرضاع فلهما نفقة امرأة واحدة في مدة المسألة عن الشهود نص عليه أختان ادعت كل واحدة منهما أن هذا زوجها وهو يجحد فأقامتا البينة على النكاح والدخول الخصاف