( قوله ) أي : ابتداء أطلقها فشملت الحرة والأمة والمدبرة وأم الولد أو بنتها أو مكاتبة أو مستسعاة فلا يصح من أمته موطوءة كانت أو غير موطوءة قنة أو مدبرة أو أم ولد أو ابنتها أو مكاتبة أو مستسعاة ; لأن النص لم يتناولها ; لأن حقيقة إضافة النساء إلى رجل أو رجال إنما تتحقق مع الزوجات ; لأنه المتبادر حتى صح أن يقال هؤلاء جواريه لا نساؤه ولهذا لم تدخل في نص الإيلاء أيضا ولا في قوله { ولا ظهار إلا من زوجته وأمهات نسائكم } حتى لا تحرم عليه أم أمته قبل وطء أمته واستدل في تفسيره على عدم دخول الإماء تحت نسائنا بقوله تعالى { الإمام الرازي أو نسائهن } والمراد منه الحرائر ولولا ذلك لما صح عطف قوله تعالى { أو ما ملكت أيمانهن } ; لأن الشيء لا يعطف على نفسه ا هـ . .