( قوله : ولداخلها الحل ) أي وهو بكسر الحاء المواضع التي بين المواقيت الحل ميقات من كان داخل المواقيت والحرم ولا فرق بين أن يكون في نفس الميقات ، أو بعده كما نص عليه في كتبه وقول المحقق في فتح القدير المتبادر من هذه العبارة أن يكون بعد المواقيت غير مسلم بل المتبادر منها من كان فيها نفسها وهو غير مقصود للمصنفين وإنما المقصود الإطلاق كما ذكرنا وإنما كان الحل ميقاته ; لأن خارج محمد الحرم كله كمكان واحد في حقه والحرم حد في حقه كالميقات للآفاقي فلا يدخل الحرم عند قصد النسك إلا محرما وأما عند عدم هذا القصد فله الدخول بغير إحرام للحاجة والضرورة الحرم لحاجة له أن يدخل كالمكي إذا خرج من مكة بغير إحرام بشرط أن لا يكون جاوز الميقات كالآفاقي فإن جاوزه فليس له أن يدخل مكة من غير إحرام ; لأنه صار آفاقيا .