[ ص: 722 ] : ليس لوصي القاضي الشراء لنفسه ، ولا أن يبيع ممن لا تقبل شهادته له ، ولا أن يقبض إلا بإذن مبتدأ من القاضي ولا أن يؤجر الصغير لعمل ما ، ولا أن يجعل وصيا عند عدمه ، ولو خصصه القاضي تخصص ، [ ص: 723 ] ولو نهاه عن بعض التصرفات صح نهيه ، وله عزله ولو عدلا بخلاف وصي الميت في ذلك كله . وفي الخزانة : وصي وصي القاضي كوصيه لو الوصية عامة انتهى ، وبه يحصل التوفيق وفي الفتاوى الصغرى تبرعه في مرضه إنما ينفذ من الثلث عند عدم الإجازة إلا في تبرعه في المنافع فينفذ من الكل بأن أجر بأقل من أجر المثل لأنها تبطل بموته [ ص: 724 ] فلا إضرار على الورثة وفي حياته لا ملك لهم ، لكن في العمادية أنها من الثلث فلعله روايتان . وصي القاضي كوصي الميت إلا في ثمان