الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أوصى بجعل داره مسجدا ولم تخرج من الثلث ، وأجازوا تجعل مسجدا ) لزوال المانع بإجازتهم ، وإن لم [ ص: 696 ] يجيزوا يجعل ثلثها مسجدا رعاية لجانب الوارث والوصية ( وبظهر مركبه في سبيل الله بطلت ) لأن وقف المنقول باطل عنده فكذا الوصية . وعندهما يجوزان درر . وقال المصنف : وفيه نظر لأن الوصية تصح حيث لا يصح الوقف في مواضع كثيرة كالوصية بالغلة والصوف ونحو ذلك كما مر

التالي السابق


( قوله ولم تخرج من الثلث ) الأولى أن يقول وليس له مال غيرها لقوله بعد وإن لم يجيزوا يجعل ثلثها مسجدا ط [ ص: 696 ] قوله في سبيل الله ) أي بلا تعيين إنسان ، أما لو أوصى بظهر دابته في سبيل الله ، لإنسان بعينه فالوصية جائزة اتفاقا ا هـ غرر الأفكار ( قوله وعندهما يجوزان ) أي وقف المنقول والوصية به ، وظاهره أن هذه الوصية ليست وقفا وليس كذلك .

قال في غرر الأفكار : جعل أبو يوسف ومحمد مركبة وقفا يكون في يد الإمام فينفق عليه من بيت المال ، إذ وقف الكراع والسلاح في سبيل الله جائز عندهما للآثار وللإبل حكم الكراع ا هـ ( قوله وفيه نظر ) أي فيما ذكر من تعليل البطلان .

أقول : وجوابه أنها ليست وصية حقيقية إذ هي في معنى الوقف عنده ، وبه صرح في غرر الأفكار كالوصية بجعل داره مسجدا فإنها وقف في المعنى ووقف المنقول عنده لا يجوز فكذا هذه ، بخلاف الوصية بالغلة والصوف ونحوهما فإنها تمليك من كل وجه وليست في معنى الوقف أصلا فتدبر




الخدمات العلمية