( ، وأجازوا تجعل مسجدا ) لزوال المانع بإجازتهم ، وإن لم [ ص: 696 ] يجيزوا يجعل ثلثها مسجدا رعاية لجانب الوارث والوصية ( وبظهر مركبه في سبيل الله بطلت ) لأن وقف المنقول باطل عنده فكذا الوصية . وعندهما يجوزان درر . وقال أوصى بجعل داره مسجدا ولم تخرج من الثلث المصنف : وفيه نظر لأن الوصية تصح حيث لا يصح الوقف في مواضع كثيرة كالوصية بالغلة والصوف ونحو ذلك كما مر