ولو صح وتمامه في الدرر . وفي الشرنبلالية : ونفقته إذا لم يطق الخدمة على الموصى له بالرقبة إلى أن يدرك الخدمة فيصير كالكبير ، ونفقة الكبير على من له الخدمة ، وإن أبى الإنفاق عليه رده إلى من له الرقبة كالمستعير مع المعير ، فإن جنى فالفداء على من له الخدمة ، ولو أبى فداه صاحب الرقبة أو دفعه وبطلت الوصية ( وبثمرة بستانه فمات و ) الحال أن فيه ثمرة له ( هذه الثمرة ) فقط ( وإن زاد أبدا له هذه الثمرة وما يستقبل كما ) في الوصية ( بغلة بستانه ) فإن له هذا وما يحدث ضم أبدا أو لا [ ص: 695 ] ( وإن لم يكن فيه ) أي البستان والمسألة بحالها ( ثمرة ) حين الوصية ( فهي ) كالوصية ( بالغلة ) في تناولها الثمرة المعدومة ما عاش الموصى له أوصى بهذا العبد لفلان وبخدمته لآخر وهو يخرج من الثلث زيلعي .
وفي العناية : السقي والخراج وما فيه إصلاح البستان على صاحب الغلة لأنه هو المنتفع به فصار كالنفقة في فصل الخدمة . [ تنبيه ]
الغلة كل ما يحصل من ريع الأرض وكرائها وأجرة الغلام ونحو ذلك كذا في جامع اللغة .
قلت : وظاهره دخول ثمن الحور ونحوه في الغلة فيحرر ( وبصوف غنمه وولدها ولبنها له ما ) بقي ( في وقت موته ، سواء قال أبدا أو لا ) لأن المعدوم منها لا يستحق بشيء من العقود فكذا بالوصية بخلاف الثمرة بدليل صحة المساقاة .