( ) إلا إذا أراد التلاوة وكذا الأخذ ، إلا إذا تذكر فتلا قبل تمام الفتح ( بخلاف وفتحه على غير إمامه ) فإنه لا يفسد ( مطلقا ) لفاتح وآخذ بكل حال ، إلا إذا سمعه المؤتم من غير مصل ففتح به تفسد صلاة الكل ، وينوي الفتح لا القراءة . [ ص: 623 ] ( ولو جرى على لسانه نعم ) أو آري ( إن كان يعتادها في كلامه تفسد ) لأنه من كلامه ( وإلا لا ) لأنه قرآن فتحه على إمامه