الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتجوز بالثلث للأجنبي ) عند عدم المانع ( وإن لم يجز الوارث ذلك لا الزيادة عليه [ ص: 651 ] إلا أن تجيز ورثته بعد موته ) ولا تعتبر إجازتهم حال حياته أصلا بل بعد وفاته ( وهم كبار ) يعني يعتبر كونه وارثه أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية على العكس إقرار المريض للوارث

التالي السابق


( قوله عند عدم المانع ) أي من قتل أو حرابة أو استغراق بالدين أو نحو ذلك ( قوله لا الزيادة عليه إلخ ) فإذا أوصى بما زاد على الثلث ولم يكن إلا وارث يرد عليه وأجازها ، فالبقية له وإن أجاز من لا يرد عليه ففرضه في البقية ، وباقيها لبيت المال [ ص: 651 ] فلو أوصى بثلثي ماله وأجازت الزوجة فلها ربع الثلث واحد من اثني عشر مخرج الثلثين وربع الباقي ، ولبيت المال ثلاثة ولزيد ثمانية وتمامه في شرح السائحاني على منظومة ابن الشحنة في الفرائض ، وإن لم تجز وأوصى لها أيضا أولا فقد أوضحه في الجوهرة فراجعها ( قوله إلا أن تجيز ورثته إلخ ) أي بعد العلم بما أوصى به أما إذا علموا أنه أوصى بوصايا ولا يعلمون ما أوصى به ، فقالوا أجزنا ذلك لا تصح إجازتهم خانية عن المنتقى : ونقل السائحاني عن المقدسي إذا أجاز بعض الورثة جاز عليه بقدر حصته لو أجازت كل الورثة ، حتى لو أوصى لرجل بالنصف ، وأجاز أحد وارثين مستويين كان للمجيز الربع ولرفيقه الثلث وللوصي له الثلث الأصلي ونصف السدس من قبل المجيز ا هـ في غاية البيان .

[ تنبيه ] إذا صحت الإجازة بعد الموت يتملكه المجاز له من قبل الموصي عندنا وعند الشافعي من قبل المجيز كما في الزيلعي وسيجيء بيان ذلك آخر الباب الآتي ( قوله ولا يتغير إلخ ) أي لأنها قبل ثبوت الحق لهم لأن ثبوته عند الموت ، فكان لهم أن يردوه بعد وفاته بخلاف الإجازة بعد الموت ، لأنه بعد ثبوت الحق وتمامه في المنح وفي البزازية تعتبر الإجازة بعد الموت لا قبله هذا في الوصية ، أما في التصرفات المفيدة لأحكامها كالإعتاق وغيره إذا صدر في مرض الموت ، وأجازه الوارث قبل الموت لا رواية فيه عن أصحابنا قال الإمام علاء الدين السمرقندي : أعتق المريض عبده ورضي به الورثة قبل الموت لا يسعى العبد في شيء وقد نصوا على أن وارث المجروح إذا عفا عن الجارح يصح ولا يملك المطالبة بعد الموت المجروح ا هـ ( قوله وهم كبار ) المراد أن يكونوا من أهل التصرف ويأتي تمامه ( قوله يعني يعتبر إلخ ) الأنسب جعل هذه مسألة مستقلة فيعبر بالواو ط .

قلت : لعل الشارح يشير إلى أخذ ذلك من عبارة المصنف بجعل الظرف ، وهو بعد موته مما تنازع فيه قوله تجيز وقوله ورثته ولما كان فيه خفاء أتى بلفظة يعني تأمل ( قوله وقت الموت لا وقت الوصية ) لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر التمليك وقته زيلعي وقدمنا عنه التفريع على ذلك ( قوله على عكس إقرار المريض ) فيعتبر كونه وارثا أو غير وارث عند الإقرار ، حتى لو أقر لغير الوارث جاز وإن صار وارثا بعد ذلك ، لكن بشرط أن يكون إرثه بسبب حادث بعد الإقرار كما لو أقر لأجنبية ، ثم تزوجها بخلاف ما إذا كان السبب قائما لكن منع منه مانع ثم زال بعده كما لو أقر لابنه الكافر أو العبد ، ثم أسلم أو أعتق فإنه يبطل الإقرار كالوصية والهبة كما سيأتي متنا فما ذكره الزيلعي ، وغيره تبعا للنهاية من أنه لو أقر لابنه العبد لا يبطل بالعتق ، لأن إرثه بسبب حادث بعد الإقرار ولأنه في المعنى إقرار لمولاه الأجنبي ، فقد ردهالأتقاني بأنه سهو لا يصح نقله فقد نص على خلافه في الجامع الصغير ا هـ .

قلت : بل هو مخالف للمتون أيضا كما يأتي على أن كون الإرث فيه بسبب حادث محل نظر نعم ذكر في الهداية أنه لو غير مديون يصح وإلا فلا وسيأتي فتدبر




الخدمات العلمية