الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=14257_14263_14259_14260وركنها قوله : وأوصيت بكذا لفلان وما يجري مجراه من الألفاظ المستعملة فيها ) وفي البدائع : ركنها الإيجاب والقبول وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : الإيجاب فقط قلت والمراد بالقبول ما يعم الصريح والدلالة بأن يموت الموصي له بعد موت الموصي بلا قبول كما سيجيء
( قوله وما يجري مجراه إلخ ) في الخانية nindex.php?page=treesubj&link=14260قال أوصيت لفلان بكذا ولفلان بكذا وجعلت ربع داري صدقة لفلان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أجيز هذا على الوصية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في سؤال عرض عليه وأما قوله : جعلت هو وصية لا يشترط فيها القبض والإفراز ا هـ ملخصا . وفي النهاية : وأما بيان الألفاظ المستعملة فيها ففي النوادر عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إذا nindex.php?page=treesubj&link=14259_15640قال اشهدوا أني أوصيت لفلان بألف درهم وأوصيت أن لفلان في مالي ألف درهم ، فالأولى وصية والأخرى إقرار وفي الأصل nindex.php?page=treesubj&link=14260قوله سدس داري لفلان وصية وقوله nindex.php?page=treesubj&link=15640لفلان سدس في داري إقرار ، وعلى هذا قوله nindex.php?page=treesubj&link=15640_14260لفلان ألف درهم من مالي وصية استحسانا إذا كان في ذكر وصيته ، وفي مالي إقرار وإذا nindex.php?page=treesubj&link=14262كتب وصيته بيده ثم قال : اشهدوا علي في هذا الكتاب جاز استحسانا وإن كتبها غيره لم يجز ا هـ ملخصا ( قوله وفي البدائع إلخ ) عبارتها على ما في الشرنبلالي . وأما nindex.php?page=treesubj&link=14257_14263ركن الوصية فقد اختلف فيه قال أصحابنا الثلاثة : أي nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وصاحباه : وهو الإيجاب والقبول والإيجاب من الموصي والقبول من الموصى له فما لم يوجد جميعا لا يتم الركن ، وإن شئت قلت ركن الوصية الإيجاب من الموصي ، وعدم الرد من الموصى له ، وهو أن يقع اليأس عن رده ، وهذا أشمل لتخريج المسائل وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر الركن هو الإيجاب من الموصي فقط ا هـ وكلام المصنف تبعا لشراح الهداية يشير إلى القبول شرط لا ركن وما في البدائع هو الموافق لما يذكرونه في سائر العقود كالبيع ونحوه من أن الركن منهما ( قوله قلت إلخ ) عزاه في الشرنبلالي إلى الخلاصة ، والظاهر أن المراد بالقبول دلالة عدم الرد فهو بمعنى ما قدمناه عن البدائع من قوله : وإن شئت قلت إلخ ثم المعتبر في القبول والرد ما بعد الموت لا ما قبله كما سيأتي ( قوله بأن يموت إلخ ) : تصوير للدلالة ومثله الوصية للحمل وبقي لو الموصى له غير معين كالفقراء والظاهر أن القبول غير شرط أو هو موجود دلالة تأمل ( قوله كما سيجيء ) أي في الورقة الثانية