الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=1868_1888تذكر ) المصلي ( في ركوعه أو سجوده ) أنه ترك ( سجدة ) صلبية أو تلاوية فانحط من ركوعه بلا رفع أو رفع من سجوده ( فسجدها ) عقب التذكر ( أعادهما ) أي الركوع والسجود ( ندبا ) لسقوطه بالنسيان وسجد للسهو [ ص: 613 ] ولو أخرها لآخر صلاته قضاها فقط .
( قوله ولو تذكر إلخ ) قيد بالركوع أو السجود ; لأنه لو تذكر السجدة في القعدة الأخيرة فسجدها أعاد القعدة نهر لأنها ما شرعت إلا خاتمة لأفعال الصلاة . واحترز بالسجدة عما لو nindex.php?page=treesubj&link=1543_1647تذكر في الركوع أنه لم يقرأ السورة فعاد إليها أعاده ، لأن الترتيب فيه فرض بحر ( قوله فانحط من ركوعه ) هذا إنما يصح على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وأما على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فإنه يعيد الركوع على سبيل الافتراض لما أن القومة فرض nindex.php?page=showalam&ids=11990عنده ح ( قوله أو رفع من سجوده ) قيد بالرفع لأن الصحيح أن السجود لا يتم إلا بالرفع حتى يصل إلى قرب الجلوس رحمتي فافهم ( قوله فسجدها ) أفاد أن سجودها عقب التذكر غير واجب ، لما في البحر عن الفتح : له أن يقضي السجدة المتروكة عقب التذكر ، وله أن يؤخرها إلى آخر الصلاة فيقضيها هناك . ا هـ . ( قوله لسقوطه ) أي سقوط وجوب الإعادة المبني على وجوب الترتيب ; فإن الترتيب فيما شرع مكررا من أفعال الصلاة واجب ; يأثم بتركه عمدا .
ويسقط بالنسيان ، وينجبر [ ص: 613 ] بسجود السهو ( قوله ولو أخرها ) هو مفهوم قوله عقب التذكر كما في النهر ح ( قوله قضاها فقط ) يعني من غير إعادة ركوع ولا سجود ، لا افتراضا ، ولا وجوبا ، ولا ندبا ، بل إن سجدها في أثناء القعدة الأخيرة أو بعدها أعادها افتراضا لما قدمناه ح وعليه سجود السهو لترك الترتيب فيما شرع مكررا ط