كما في العمادية . ( كل حكم ) عرف ( في الرهن الصحيح فهو الحكم في الرهن الفاسد )
قال : وذكر أن المقبوض بحكم الرهن الفاسد يتعلق به الضمان . الكرخي
وفيها أيضا ( وفي ) كرهن المشاع ( ينعقد الرهن ) لوجود شرط الانعقاد لكن ( بصفة الفساد ) كالفاسد من البيوع ( وفي كل موضع كان الرهن مالا والمقابل به مضمونا إلا أنه فقد بعض شرائط الجواز ( لا ينعقد الرهن أصلا ) وحينئذ ( فإذا هلك هلك بغير شيء ) بخلاف الفاسد فإنه يهلك بالأقل من قيمته ومن الدين ومن مات وله غرماء فالمرتهن أحق به كما في الرهن الصحيح . كل موضع لم يكن ) الرهن ( كذلك ) أي لم يكن مالا ولم يكن المقابل به مضمونا