الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) الرابع ( نقيع الزبيب ، وهو النيء من ماء الزبيب ) بشرط أن يقذف بالزبد بعد الغليان ( والكل ) أي الثلاثة المذكورة ( حرام إذا غلى واشتد ) وإلا اتفاقا ، وإن قذف حرم اتفاقا ، وظاهر كلامه فبقية المتون أنه اختار هاهنا قولهما قالهالبرجندي ، نعم قال القهستاني : وترك القيد هنا لأنه اعتمد على السابق ا هـ فتنبه ; ولم يبين حكم نجاسة السكر والنقيع ; ومفاد كلامه أنها خفيفة وهو مختار السرخسي ، واختار في الهداية أنها غليظة ( وحرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها ) لأن حرمتها بالاجتهاد .

التالي السابق


( قوله نقيع الزبيب ) النقيع : اسم مفعول من المزيد أو الثلاثي . قال في المغرب : أنقع الزبيب في الخابية ونقعه : إذا ألقاه فيها ليبتل ، وتخرج منه الحلاوة وقال ابن الأثير : إنه شراب متخذ من زبيب أو غيره من غير طبخ وإليه أشار في الصحاح والأساس ، فالأولى أن يقال نقيع البسر والرطب والتمر والزبيب قهستاني ملخصا ، لكن أفاد الأتقاني أن الرطب لا يحتاج إلى النقع في الماء أي لأن النقيع ما يكون يابسا ليبتل بالماء ، فلذا أفرد المصنف الرطب بالذكر تأمل ( قوله بشرط إلخ ) يغني عنه ما بعده نظير ما مر ( قوله إذا غلى واشتد ) أي ذهبت حلاوته وصار مسكرا وإن لم يقذف بالزبد خلافا للإمام ( قوله وإلا ) بأن بقي حلوا ( قوله وإن قذف حرم اتفاقا ) أي قليله وكثيره ، لكن لا يجب الحد إلا إذا سكر كما في الملتقى ( قوله وظاهر كلامه ) حيث لم يقل وقذف بالزبد ( قوله قولهما ) أي بعدم اشتراط القذف ( قوله وترك القيد ) وهو القذف ( قوله لأنه اعتمد على السابق ) أي لم يصرح به هنا اعتمادا على ما قدمه في تعريف الخمر تأمل ( قوله ومفاد كلامه ) حيث صرح بأن نجاسة الباذق كالخمر وسكت عن هذين ، ويبعد أن يقال تركه هنا اعتمادا على ما مر فتأمل ( قوله واختار في الهداية أنها غليظة ) فيه نظر . ونص ما في الهداية : ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في أخرى ا هـ . وعبارته في الدر المنتقى أحسن مما هنا ، حيث قال : ومختار السرخسي الخفة في الأخيرين وإن قال في الهداية بالغلظة في رواية ا هـ وعبارته في باب الأنجاس هكذا . وفي باقي الأشربة روايات التغليظ والتخفيف والطهارة ، رجح في البحر الأول ، وفي النهر الأوسط ا هـ ( قوله وحرمتها ) أي الأشربة الثلاثة السابقة ( قوله لأن حرمتها بالاجتهاد ) حتى قال الأوزاعي بإباحة الأول والثالث منها . وقال شريك بإباحة الثاني لامتنان الله تعالى علينا بقوله - { تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا } - وأجيب بأن ذاك لما كانت الأشربة كلها مباحة وتمامه في الهداية ، وهذا بخلاف الخمر ، فإن أدلتها قطعية ، فلذا كفر مستحلها




الخدمات العلمية