( و ) الرابع ( ، وهو النيء من ماء الزبيب ) بشرط أن يقذف بالزبد بعد الغليان ( والكل ) أي الثلاثة المذكورة ( حرام إذا غلى واشتد ) وإلا اتفاقا ، وإن قذف حرم اتفاقا ، وظاهر كلامه فبقية المتون أنه اختار هاهنا قولهما قاله نقيع الزبيب البرجندي ، نعم قال القهستاني : وترك القيد هنا لأنه اعتمد على السابق ا هـ فتنبه ; ولم يبين حكم نجاسة السكر والنقيع ; ومفاد كلامه أنها خفيفة وهو مختار السرخسي ، واختار في الهداية أنها غليظة ( وحرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها ) لأن حرمتها بالاجتهاد .