كتاب الأشربة
هي جمع شراب ( والشراب ) لغة : كل مائع يشرب واصطلاحا ( ما يسكر والمحرم منها أربعة ) أنواع .
( الأول : الخمر وهي النيء ) بكسر النون فتشديد الياء ( من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف ) أي رمى ( بالزبد ) أي الرغوة ولم يشترطا قذفه وبه قالت الثلاثة وبه أخذ أبو حفص الكبير ، وهو الأظهر كما في الشرنبلالية عن المواهب ويأتي ما يفيده وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا . ثم شرع في أحكامها العشرة فقال ( وحرم قليلها وكثيرها ) بالإجماع [ ص: 449 ] ( لعينها ) أي لذاتها وفي قوله تعالى : - { إنما الخمر والميسر } - الآية عشر دلائل على حرمتها مبسوطة في المجتبى وغيره ( وسقط تقومها ) في حق المسلم ( لا ماليتها ) في الأصح وهي نجسة نجاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها