[ ص: 401 ] ( يكره ) ولو في برجها ( إن كان يضر بالناس ) بنظر أو جلب والاحتياط أن يتصدق بها ثم يشتريها أو توهب له مجتبى ( فإن كان يطيرها فوق السطح مطلعا على عورات المسلمين ويكسر زجاجات الناس برميه تلك الحمامات عزر ومنع أشد المنع فإن لم يمتنع بذلك ذبحها ) أي الحمامات ( المحتسب ) وصرح في الوهبانية بوجوب التعزير وذبح الحمامات ولم يقيده بما مر ولعله اعتمد عادتهم . وأما للاستئناس فمباح كشراء عصافير ليعتقها إن قال من أخذها فهي له ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه ، وقيل يكره لأنه تضييع المال جامع الفتاوى . إمساك الحمامات
وفي المختارات لم يأخذها ممن أخذها ومر في الحج وجاز ركوب الثور وتحميله والكراب على الحمير بلا جهد وضرب إذ ظلم الدابة [ ص: 402 ] أشد من الذمي وظلم الذمي أشد من المسلم . سيب دابته وقال هي لمن أخذها