أخذها بخمسين . شرى أرضا بمائة فرفع ترابها وباعه بمائة ثم أخذها الشفيع بالشفعة
لأن ثمنها يقسم على قيمة الأرض يوم الشراء قبل رفع التراب وعلى قيمة التراب الذي باعه وهما سواء ، ولو كبسها كما كانت . فالجواب لا يتفاوت ويقال للمشتري ارفع ما كبست فيها فهو ملكك حاوي الزاهدي . وفيه لأنه ملكها ببيع فاسد ا هـ . شرى دارا إلى الحصاد فليس للشفيع أن يعجل الثمن ويأخذها بالشفعة قلت : وسيجيء أنه ولو بعد القبض لاحتمال الفسخ ، نعم إذا سقط الفسخ ببناء ونحوه وجبت . وفي المبسوط : الهبة بشرط العوض إنما تثبت الملك للموهوب له إذا قبض الكل ، فلو لا شفعة فيما بيع فاسدا فهو باطل حتى إذا قبض العوض الآخر كان له أن يأخذ الدار الشفعة . وهب دارا على عوض ألف درهم فقبض أحد العوضين دون الآخر ثم سلم الشفيع الشفعة