( و ) بخلاف فلا ضمان ( وضمن ) المتلف المسلم قيمتها ; لأن الخمر [ ص: 210 ] في حقنا قيمي حكما ( لو كانا لذمي ) والمتلف غير الإمام أو مأموره يرى ذلك عقوبة فلا يضمن ولا الزق خلاف ( خمر المسلم وخنزيره ) بأن أسلم وهما في يده ( إذا أتلفهما ) مسلم أو ذمي مجتبى ولا ضمان في ميتة ودم أصلا ( بخلاف ما لو ) محمد فلا ضمان ولا ثمن ) ; لأن فعله بتسليط بائعه ، بخلاف غصبها مجتبى ، وفيه ( اشتراها ) أي الخمر ( منه ) أي الذمي ( وشربها لا شيء عليه إلا في رواية عليه قيمة الخمر أتلف ذمي خمر ذمي ثم أسلما أو أحدهما