( الإثم لمن علم أنه مال الغير ورد العين قائمة والغرم هالكة [ ص: 180 ] ولغير من علم الأخيران ) فلا إثم ; لأنه خطأ وهو مرفوع بالحديث ( المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب إلا إذا كان في الوقف المغصوب بأن غصبه وقيمته أكثر وكان الثاني أملأ من الأول فإن الضمان على الثاني ) كذا في وقف الخانية [ ص: 181 ] وفي غصبها وحكمه ضمن قيمة العجل ونقصان الأم وفي كراهيتها من غصب عجلا فاستهلكه ويبس لبن أمه ضمن نقصانه ولم يؤمر بعمارته إلا في حائط المسجد . هدم حائط غيره
وفي القنية : فالقول للمالك إلا إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للزوج تصرف في مال امرأته [ ص: 182 ] فماتت وادعى أنه كان بإذنها وأنكر الوارث