الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=26203أعتق حربي في دار الحرب عبدا حربيا لا يعتق ) بمجرد إعتاقه ( إلا أن يخلي سبيله فإذا خلاه عتق حينئذ ولا ولاء له ) حتى لو خرجا إلينا مسلمين لا يرثه خلافا للثاني ( وكان له أن يوالي من شاء لأنه لا ولاء لأحد ) عليه .
( قوله : ولو أعتق حربي ) التقييد بالحربي مفيد بالنظر إلى قوله " لا يعتق " إلا أن يخلي سبيله لأنه في المسلم يعتق بمجرد القول كما سيذكره وأما بالنظر إلى قوله ولا ولاء له فإنه والمسلم سواء ، وسنذكر قريبا الكلام فيه - لم يتم عبدا حربيا فلو مسلما أو ذميا عتق بالإجماع وولاؤه له بدائع . ( قوله : فإذا خلاه عتق ) أي صح عتقه لكنه العتق في حق زوال الرق وإن صح في حق إزالة الملك ، لأن كون الحربي في داره سبب لرقه طوري عن المحيط . ( قوله : ولا ولاء له ) هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، لأنه لم يعتق عندهما بكلام الإعتاق بل بالتخلية ، والعتق الثابت بها لا يوجب الولاء بدائع لما علمت أنها لا تزيل الرق وإن أزالت الملك . ( قوله : خلافا للثاني ) فعنده ولاؤه له لأن إعتاقه بالقول صح وكذا إن nindex.php?page=treesubj&link=27299_7598دبره في دار الحرب فهو على هذا الاختلاف ، ولا خلاف أن استيلاده جائز لأن مبناه على ثبوت النسب وهو يثبت في دار الحرب بدائع .