[ ص: 505 ] ( ثم يرفع رأسه مكبرا ويكفي فيه ) مع الكراهة ( أدنى ما يطلق عليه اسم الرفع ) كما صححه في المحيط لتعلق الركنية بالأدنى كسائر الأركان ، بل لو أصلا صح وصحح في الهداية أنه إن كان إلى القعود أقرب صح وإلا لا ورجحه في النهر والشرنبلالية ثم سجد على لوح فنزع فسجد بلا رفع تتم بالرفع عند السجدة الصلاتية وعليه الفتوى كالتلاوية اتفاقا مجمع ( محمد ) لما مر ، ويضع يديه على فخذيه كالتشهد منية المصلي ( وليس بينهما ذكر مسنون ، وكذا ) ليس ( ويجلس بين السجدتين مطمئنا ) دعاء ، وكذا بعد رفعه من الركوع ( على المذهب ) وما ورد . [ ص: 506 ] محمول على النفل ( ويكبر ويسجد ) ثانية ( مطمئنا ويكبر للنهوض ) على صدور قدميه ( بلا اعتماد وقعود ) استراحة ولو فعل لا بأس . ويكره لا يأتي في ركوعه وسجوده بغير التسبيح ( والركعة الثانية كالأولى ) فيما مر ( غير أنه لا يأتي بثناء ولا تعوذ فيها ) إذ لم يشرعا إلا مرة . تقديم إحدى رجليه عند النهوض