( ) ; لأن الصحيح أن المعقود عليه هو الإرضاع والتربية لا اللبن والتغذية عناية ( بخلاف ما لو دفعته إلى خادمتها حتى أرضعته ) أو استأجرت من أرضعته حيث تستحق الأجرة إلا إذا شرط إرضاعها على الأصح شرنبلالية عن الذخيرة ولو آجرت نفسها لذلك لقوم آخرين ولم يعلم الأولون فأرضعتهما وفرغت أثمت ، [ ص: 55 ] ولها الأجر كاملا على الفريقين لشبهها بالأجير الخاص والمشترك ، وتمامه في العناية فإن أرضعته بلبن شاة أو غذته بطعام ومضت المدة لا أجر لها