ثم رأيت في التتارخانية معزيا للكبرى أن الفتوى على الأول فتأمل ( و ) ; لأن تمامه بذلك وبإخراج بعضه بحسابه جوهرة ( فإن احترق بعده ) أي بعد [ ص: 16 ] إخراجه بغير فعله ( فله الأجر ) لتسليمه بالوضع في بيته ( ولا غرم ) لعدم التعدي . للخباز طلب الأجر ( للخبز في بيت المستأجر بعد إخراجه من التنور )
وقالا يغرم مثل دقيقه ولا أجر وإن شاء ضمن الخبز وأعطاه الأجر ( ولو ) احترق ( قبله لا أجر له ويغرم ) اتفاقا لتقصيره درر وبحر ( وإن لم يكن الخبز فيه ) أي في بيت المستأجر سواء كان في بيت الخباز أو لا ( فاحترق ) أو سرق ( فلا أجر ) له لعدم التسليم حقيقة ( ولا ضمان ) لو سرق ; لأنه في يده أمانة خلافا لهما ، وهي مسألة الأجير المشترك جوهرة ( وإن ) احترق الخبز أو سقط من يده ( قبل الإخراج فعليه الضمان ) ثم المالك بالخيار ، فإن ضمنه قيمته مخبوزا فله الأجر ( وإن ضمنه قيمته دقيقا فلا أجر ) له للهلاك قبل التسليم ولا يضمن الحطب والملح ( وللطبخ بعد الغرف ) إلا إذا كان لأهل بيته جوهرة ، [ ص: 17 ] والأصل في ذلك العرف ( فإن فهو ضامن ) للطعام ، ولو أفسده ) أي الطعام ( الطباخ أو أحرقه أو لم ينضجه لم يضمن للإذن ، ولا يضمن صاحب الدار لو احترق شيء من السكان لعدم التعدي جوهرة دخل بنار ليخبز أو ليطبخ بها فوقعت منه شرارة فاحترق البيت