( فلو ( فليس لأحدهما الامتناع ) من التسليم والتسلم في باقي المدة ( إذا لم يكن في مدة الإجارة وقت يرغب فيها لأجله ، فإن كان فيها ) أي في العين المؤجرة ( وقت كذلك ) كبيوت سلمه ) العين المؤجرة ( بعد مضي بعض المدة ) المؤجرة مكة ومنى وحوانيتهما زمن الموسم فإنه لا يرغب فيها بعد الموسم ، فلو لم يسلم في الوقت الذي يرغب لأجله ( خير في قبض الباقي ) كما في البيع كذا في البحر ولو سلمه المفتاح فلم يقدر على الفتح لضياعه ، وإن أمكنه الفتح بلا كلفة وجب الأجر وإلا لا أشباه . [ ص: 14 ]
قلت : وكذا لو عجز المستأجر عن الفتح بهذا المفتاح لم يكن تسليما ; لأن التخلية لم تصح صيرفية ولو اختلفا بحكم الحال ، ولو برهنا فبينة المؤجر ذخيرة وكذا البيع .
وقيل إن قال له اقبض المفتاح وافتح الباب فهو تسليم وإلا لا كما بسطه المصنف