وقد حررت أبيات الوهبانية على وقف ما في شرحها للشرنبلالي فقلت : وواهب دين ليس يرجع مطلقا وإبراء ذي نصف يصح المحرر على حجها أو تركه ظلمه لها
إذا وهبت مهرا ولم يوف يخسر معلق تطليق بإبراء مهرها
وإنكاح أخرى لو برد فيظفر [ ص: 711 ] وإن قبض الإنسان مال مبيعه
فأبرأ يؤخذ منه كالدين أظهر ومن دون أرض في البناء صحيحة
وعندي فيه وقفة فيحرر قلت : وجه توقفي تصريحهم في كتاب الرهن بأن وعكسه لا يصح ; لأنه كالشائع فتأمله وأشرت ب " أظهر " لما في العمادية عن رهن البناء دون الأرض خواهر زاده أنه لا يرجع واختاره بعض المشايخ ، فيظفر أي بنكاح ضرتها ; لأنه برده للإبراء أبطله فلا حنث فليحفظ ا هـ .