الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
دفع لابنه مالا ليتصرف فيه ففعل وكثر ذلك فمات الأب إن أعطاه هبة فالكل له ، وإلا فميراث وتمامه في جواهر الفتاوى . .

بعث إليه بهدية في إناء هل يباح أكلها فيه إن كان ثريدا ونحوه مما لو حوله إلى إناء آخر ذهبت لذته يباح وإلا فإن كان بينهما انبساط يباح أيضا وإلا فلا .

التالي السابق


( قوله : وإلا فميراث ) بأن دفع إليه ليعمل للأب .

[ ص: 710 ] فروع ] .

دفع دراهم إلى رجل وقال : أنفقها ففعل فهو قرض ، ولو دفع إليه ثوبا ، وقال : ألبسه نفسك ، فهو هبة ، والفرق مع أنه تمليك فيهما أن التمليك قد يكون بعوض ، وهو أدنى من تمليك المنفعة ، وقد أمكن في الأول لأن قرض الدراهم يجوز ، بخلاف الثانية ، ولوالجية ، وفيها : قال أحد الشريكين للآخر : وهبتك حصتي من الربح ، والمال قائم لا تصح ، لأنها هبة مشاع فيما يحتمل القسمة ولو كان استهلكه الشريك صحت .

رجل اشترى حليا ودفعه إلى امرأته واستعملته ، ثم ماتت ثم اختلف الزوج وورثتها أنها هبة أو عارية فالقول قول الزوج مع اليمين أنه دفع ذلك إليها عارية ; لأنه منكر للهبة منح وانظر ما كتبناه أول كتاب الهبة عن خزانة الفتاوى ، قال الرملي : وهذا صريح في رد كلام أكثر العوام أن تمنع المرأة يوجب التمليك ولا شك في فساده ا هـ وسبقه إلى هذا صاحب البحر كما ذكرناه عنه في باب التحالف ، وكتبنا هناك عن البدائع : أن المرأة إن أقرت أن هذا المتاع اشتراه لي سقط قولها ; لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت إلا بالبينة ا هـ وظاهره شمول ثياب البدن ، ولعله في غير الكسوة الواجبة ، وهو الزائد عليها ، تأمل وراجع . ويدل عليه ما مر أول الهبة من قوله : اتخذ لولده ثيابا إلخ فحيث لا رجوع له هناك ما لم يصرح بالعارية فهنا أولى . .




الخدمات العلمية