لا ضمان لأن له ولاية هذا التصرف صيرفية قال وكذا لو قرأ من مصحف الوديعة أو الرهن فهلك حالة القراءة حبس المودع الصك أبدا . وفي الأشباه لا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين . ليس للسيد أخذ وديعة العبد . العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر إذا عملا . وضع السراج على المنارة وفيها أودع صكا وعرف أداء بعض الحق ومات الطالب وأنكر الوارث الأداء
قلت : فعلم منه أن لا أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون فليحفظوا في الوهبانية : ودافع ألف مقرضا ومقارضا وربح القراض الشرط جاز ويحذر وأن يدعي ذو المال قرضا وخصمه قراضا فرب المال قد قيل أجدر
وفي العكس بعد الربح فالقول قوله كذلك في الإبضاع ما يتغير
وإن قال قد ضاعت من البيت وحدها يصح ويستحلف فقد يتصور
أو تارك في قوم لأمر صحيفة فراحوا وراحت يضمن المتأخر [ ص: 676 ] وتارك نشر الصوف صيفا فعث له يضمن وقرض الفأر بالعكس يؤثر
إذا لم يسد الثقب من بعد علمه ولم يعلم الملاك ما هي تقرر
.
قلت : بقي لو سده مرة ففتحه الفأر وأفسده لم يذكر وينبغي تفصيله كما مر فتدبر .