الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 644 ] ( ولو أخرجوا واحدا ) من الورثة ( فحصته تقسم بين الباقي على السواء إن كان ما أعطوه من مالهم غير الميراث ، وإن كان ) المعطى ( مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم ) يقسم بينهم وقيده الخصاف بكونه عن إنكار فلو عن إقرار فعلى السواء ، وصلح أحدهم عن بعض الأعيان صحيح ، ولو لم يذكر في صك التخارج أن في التركة دينا أم لا فالصك صحيح وكذا لو لم يذكره في الفتوى فيفتى بالصحة ، ويحمل على وجود شرائطها مجمع الفتاوى ( والموصى له ) بمبلغ من التركة ( كوارث فيما قدمناه ) من مسألة التخارج .

[ ص: 644 ]

التالي السابق


[ ص: 644 ] قوله على السواء ) أفاد أن أحد الورثة إذا صالح البعض دون الباقي يصح ، وتكون حصته له فقط كذا لو صالح الموصى له كما في الأنقروي سائحاني .

[ مسألة ] : في رجل مات عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء عم عصبة وخلف تركة اقتسموها بينهم ، ثم ادعت الورثة على الزوجة بأن الدار التي في يدها ملك مورثهم المتوفى ، فأنكرت دعواهم ، فدفعت لهم قدرا من الدراهم صلحا عن إنكار فهل يوزع بدل الصلح عليهم على قدر مواريثهم ، أو على قدر رءوسهم الجواب قال في البحر : وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي ، سواء كان المدعى عليه مقرا أو منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعى عليه ا هـ ومثله في المنح وفي مجموع النوازل : سئل عن الصلح على الإنكار بعد دعوى فاسدة هل يصح قال : لأن تصحيح الصلح عن الإنكار من جانب المدعي أن يجعل ما أخذ عين حقه أو عوضا عنه لا بد أن يكون ثابتا في حقه ليمكن تصحيح الصلح من الذخيرة فمقتضى قوله وقوع الملك فيه للمدعي ، وقوله : أن يجعل عين حقه أو عوضا عنه أن يكون على قدر مواريثهم مجموعة منلا علي ( قوله : من مالهم ) أي وقد استووا فيه ولا يظهر عند التفاوت ط ( قوله فعلى قدر ميراثهم ) وسيأتي آخر كتاب الفرائض بيان قسمة التركة بينهم حينئذ . [ تتمة ] .

ادعى مالا أو غيره فاشترى رجل ذلك من المدعي يجوز الشراء ويقوم مقام المدعي في الدعوى فإن استحق شيئا من ذلك كان له ، وإلا فلا فإن جحد المطلوب ولا بينة فله أن يرجع على المدعي بحر وتأمل في وجهه ففي البزازية من أول كتاب الهبة ، وبيع الدين لا يجوز ، ولو باعه من المديون أو وهبه جاز .




الخدمات العلمية