الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو أبرأ ) الشريك المديون ( عن البعض قسم الباقي على سهامه ) ومثله المقاصة ولو أجل نصيبه صح عند الثاني ، والغصب والاستئجار بنصيبه قبض لا التزوج والصلح عن جناية عمد ، وحيلة اختصاصه بما قبض أن يهبه الغريم [ ص: 642 ] قدر دينه ثم يبرئه أو يبيعه به كفا من تمر مثلا ثم يبرئه ملتقط وغيره ، ومرت في الشركة .

التالي السابق


( قوله المديون ) بالنصب مفعول أبرأ ( قوله قسم الباقي إلخ ) حتى لو كان لهما على المديون عشرون درهما فأبرأه أحد الشريكين عن نصف نصيبه كان له المطالبة بالخمسة وللساكت المطالبة بالعشرة كذا في الهامش ( قوله على سهامه ) أي الباقية لا أصلها سائحاني ( قوله : ومثله المقاصة ) بأن كان للمديون على الشريك خمسة مثلا قبل هذا الدين فإن القسمة على ما بقي بعد المقاصة ( قوله : والغصب ) أي إذا غصب أحدهما من المديون شيئا ثم أتلفه شاركه الآخر ; لأنه يملكه من وقت الغصب عند أداء الضمان ، وكذا لو استأجر أحدهما منه دارا بحصته سنة وسكنها وكذا خدمة العبد ، وزراعة الأرض ، وكذا لو استأجره بأجر مطلق ، وروى ابن سماعة عن محمد لو استأجر بحصته لم يشاركه الآخر وجعله كالنكاح وتمامه في شرح الهداية ( قوله : لا التزوج ) أي تزوج المديونة على نصيبه فإنه إتلاف في ظاهر الرواية بخلاف ما إذا تزوجها على دراهم لأنها صارت قصاصا ، وهو كالاستيفاء إتقاني ( قوله جناية عمد ) أي لو جنى أحدهما عليه جناية عمد فيما دون النفس أرشها مثل دين الجاني ، فصالحه على نصيبه وكذا لو فيها قصاص إتقاني [ ص: 642 ] قوله يبرئه ) أي الشريك الغريم .




الخدمات العلمية