( ولو قسم الباقي على سهامه ) ومثله المقاصة ولو أجل نصيبه صح عند الثاني ، والغصب والاستئجار بنصيبه قبض لا التزوج والصلح عن جناية عمد ، وحيلة اختصاصه بما قبض أن يهبه الغريم [ ص: 642 ] قدر دينه ثم يبرئه أو يبيعه به كفا من تمر مثلا ثم يبرئه ملتقط وغيره ، ومرت في الشركة . أبرأ ) الشريك المديون ( عن البعض