الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=26496_26584والصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته قبل القضاء بالقيمة جائز ) كصلحه بعرض ( فلا تقبل بينة الغاصب بعده ) أي الصلح على ( أن قيمته أقل مما صالح عليه ) ولا رجوع للغاصب على المغصوب منه بشيء ( لو تصادقا بعده أنها أقل ) بحر . .
( قوله المغصوب ) أي القيمي لأنه لو كان مثليا فهلك ، فالمصالح عليه إن كان من جنس المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقا ، وإن كان من خلاف جنسه جاز اتفاقا ، وقيد بالهلاك إذ لو كان قبله يجوز اتفاقا ابن ملك ، وسيذكره محترز قوله : قبل القضاء ، وقيد بقوله على أكثر من قيمته ، لأنه محل الخلاف .
وفي جامع الفصولين : nindex.php?page=treesubj&link=26496_15452غصب كر بر أو ألف درهم فصالح على نصفه فلو كان المغصوب هالكا جاز الصلح ولو قائما لكن غيبه أو أخفاه وهو مقر أو منكر جاز قضاء لا ديانة ، ولو حاضرا يراه لكن غاصبه منكر جاز كذلك ، فلو وجد المالك بينة على بقية ماله قضي له به nindex.php?page=treesubj&link=15452والصلح على بعض حقه في كيلي أو وزني حال قيامه باطل ولو nindex.php?page=treesubj&link=26496_15452أقر بغصبه وهو ظاهر ، ويقدر مالكه على قبضه فصالحه على نصفه على أن أبرأه مما بقي جاز قياسا لا استحسانا ولو صالحه في ذلك على ثوب ودفعه جاز في الوجوه كلها إذ يكون مشتريا للثوب بالمغصوب ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=26496_15452كان المغصوب قنا أو عرضا فصالح غاصبه مالكه على نصفه ، وهو مغيبه عن مالكه وغاصبه مقر أو منكر لم يجز ; إذ صلحه على نصفه إقرار بقيامه ، بخلاف كيلي أو وزني ; إذ يتصور هلاك بعضه دون بعضه عادة بخلاف ثوب وقن ا هـ ( قوله من قيمته ) ولو بغبن فاحش قال في غاية البيان بخلاف الغبن اليسير ، فإنه لما دخل تحت تقويم المقومين لم يعد ذلك فضلا فلم يكن ربا أي عندهما ( قوله بالقيمة جائز ) لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس ، فلا يكون ربا وهذا جائز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام خلافا لهما ، لأن حق المالك في الهالك لم ينقطع ، ولم يتحول إلى القيمة فكان صلحا عن المغصوب لا عن قيمته ( قوله بعرض ) أي سواء كانت قيمته كقيمة الهالك أو أقل أو أكثر ، وإنما ذكرها الشارح هنا مع أنها ستأتي متنا إشارة إلى أن محلها هنا ح .