( والأخيران ) أي وحينئذ ( فلا شفعة في صلح عن دار مع أحدهما ) أي مع سكوت أو إنكار لكن للشفيع أن يقوم مقام المدعي فيدلي بحجته ، فإن كان للمدعي بينة أقامها الشفيع عليه وأخذ الدار بالشفعة لأن بإقامة الحجة تبين أن الصلح كان في معنى البيع ، وكذا لو لم يكن له بينة فحلف المدعى عليه فنكل شرنبلالية ( وتجب في صلح ) [ ص: 631 ] وقع ( عليها بأحدهما ) أو بإقرار ، لأن المدعي يأخذها عن المال فيؤاخذ بزعمه . الصلح بسكوت أو إنكار ( معاوضة في حق المدعي وفداء يمين وقطع نزاع في حق الآخر )