( ولو فهي لازمة مطلقا ) وصل أم فصل لاحتمال حله عند غيره ( ولو قال : زورا أو باطلا لزمه إن كذبه المقر له ، وإلا ) بأن صدقه ( لا ) يلزمه ( والإقرار بالبيع تلجئة ) هي أن يلجئك أن تأتي أمرا باطنه على خلاف ظاهره فإنه ( على هذا التفصيل ) إن كذبه لزم البيع ، وإلا لا ( ولو قال له علي ألف درهم حرام أو ربا ) ولم يذكر السبب ( فهي كما قال على الأصح ) بحر ( ولو قال : له علي ألف درهم زيوف مثلا لم يصدق مطلقا لأنه رجوع ، ولو قال ( من غصب أو وديعة إلا أنها زيوف أو نبهرجة صدق مطلقا ) وصل أم فصل ( وإن قال ستوقة أو رصاص فإن وصل صدق وإن فصل لا ) لأنها دراهم مجازا ( وصدق ) بيمينه ( في غصبته ) أو أودعني ( ثوبا إذا جاء بمعيب ) ولا بينة ( و ) صدق ( في له علي ألف ) ولو من ثمن متاع مثلا ( إلا أنه ينقص كذا ) أي الدراهم وزن خمسة لا وزن سبعة ( متصلا ، وإن فصل ) بلا ضرورة ( لا ) يصدق لصحة استثناء القدر لا الوصف كالزيافة قال : له علي ألف ) من ثمن متاع أو قرض ، وهي زيوف