( وإن الجملة صفة عبد وقوله ( موصولا ) بإقراره حال منها ذكره في الحاوي فليحفظ ( وعينه ) أي عين العبد وهو في يد المقر له ( فإن سلمه إلى المقر لزمه الألف وإلا لا ) عملا بالصفة ( وإن لم يعين ) العبد ( لزمه ) الألف ( مطلقا ) وصل أم فصل وقوله ما قبضته لغو لأنه رجوع ( كقوله من ثمن خمر أو خنزير أو مال قمار أو حر أو ميتة أو دم ) فيلزمه مطلقا ( وإن وصل ) لأنه رجوع ( إلا إذا صدقه أو أقام بينة ) فلا يلزمه قال ) مكلف ( له علي ألف من ثمن عبد ما قبضته )