( ) يقظان طائعا ( أو عبد ) أو صبي أو معتوه ( مأذون ) لهم إن أقروا بتجارة كإقرار محجور بحد وقود وإلا فبعد عتقه ، ونائم ومغمى عليه كمجنون وسيجيء السكران ومر المكره ( بحق معلوم أو مجهول ) صح لأن جهالة المقر به لا تضر إلا إذا بين سببا تضره الجهالة كبيع وإجارة . وأما جهالة المقر فتضر كقوله لك على أحدنا ألف درهم لجهالة المقضي عليه إلا إذا جمع - [ ص: 591 ] بين نفسه وعبده فيصح وكذا تضر أقر حر مكلف إن فحشت كلواحد من الناس علي كذا وإلا لا كلأحد هذين علي كذا فيصح ولا يجبر على البيان لجهالة المدعي بحر ونقله في الدرر لكن باختصار محل كما بينه جهالة المقر له عزمي زاده ( ولزمه بيان ما جهل ) كشيء وحق ( بذي قيمة ) كفلس وجوزة لا بما لا قيمة له كحبة حنطة وجلد ميتة وصبي حر لأنه رجوع فلا يصح