الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وحينئذ ( فلو ادعى على مجهول الحال ) أحر أم لا ( أنه عبده فأنكر وقال أنا حر الأصل ) ( فالقول له ) لتمسكه بالأصل ( واللابس ) للثوب ( أحق من آخذ الكم والراكب أحق من آخذ اللجام ومن في السرج من رديفه وذو حملها ممن علق كوزه ) بها لأنه أكثر تصرفا ( والجالس على البساط والمتعلق به سواء ) كجالسيه وراكبي سرج ( كمن معه ثوب وطرفه مع الآخر لا هدبته ) أي طرته الغير المنسوجة لأنها ليست بثوب ( بخلاف جالسي دار تنازعا فيها ) حيث لا يقضى لهما لاحتمال أنها في يد غيرهما [ ص: 579 ] وهنا : علم أنه ليس في يد غيرهما عيني

التالي السابق


( قوله واللابس للثوب ) قال الشيخ قاسم فيقضى له قضاء ترك لا استحقاق ، حتى لو أقام الآخر البينة بعد ذلك يقضى له شرنبلالية ( قوله : ومن في السرج ) نقل الناطفي هذه الرواية عن النوادر ، وفي ظاهر الرواية هي بينهما نصفين .

أقول : لكن في الهداية والملتقى مثل ما في المتن فتنبه ، بخلاف ما إذا كانا راكبين في السرج فإنها بينهما قولا واحدا كما في الغاية ويؤخذ منه اشتراكهما إذا لم تكن مسرجة شرنبلالية ( قوله : وذو حملها أولى ممن علق كوزه ) احتراز عما لو كان له بعض حملها إذ لو كان لأحدهما من والآخر مائة من كانت بينهما كما في التبيين ( قوله لا هدبته ) يقال له بالتركي سجق سعدية ( قوله بخلاف جالسي دار ) كذا قال في العناية ويخالفه ما في البدائع لو ادعيا دارا وأحدهما ساكن فيها فهي للساكن وكذلك لو كان أحدهما أحدث فيها شيئا من بناء أو حفر فهي له ، وإن لم يكن شيء من ذلك ولكن أحدهما داخل فيها ، والآخر خارج عنها فهي بينهما وكذا لو كانا جميعا فيها لأن اليد على العقار لا تثبت بالكون فيها وإنما تثبت بالتصرف ا هـ .

[ تنبيه ]

قال في البدائع : كل موضع قضي بالملك لأحدهما لكون المدعى في يده يجب عليه اليمين لصاحبه إذا [ ص: 579 ] طلب فإن نكل قضي عليه به شرنبلالية ( قوله : وهنا علم ) أي في الجلوس على البساط ، والأولى وهناك . قال الزيلعي : وكذا إذا كانا جالسين عليه فهو بينهما بخلاف ما إذا كانا جالسين في دار وتنازعا فيها حيث لا يحكم لهما بها لاحتمال أنها في يد غيرهما ، وهنا علم أنه ليس في يد غيرهما ا هـ




الخدمات العلمية