( ولو فلا ضمان ) على المعتمد لتعذر المماثلة بين البضع والمال ( بخلاف ما لو شهدا بأصل النكاح بأقل من مهر مثلها ) ضمنا لها لإتلافهما المهر ( وضمنا في البيع والشراء ما نقص عن قيمة المبيع ) لو لشهادة على البائع ( أو زاد ) لو الشهادة على المشتري للإتلاف بلا عوض ، ولو شهدا بالبيع وبنقد الثمن ، فلو في شهادة واحدة [ ص: 507 ] ضمنا القيمة ، ولو في شهادتين ضمنا الثمن شهدا عليها بقبض المهر أو بعضه ثم رجعا عيني . .