الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( كما ) يقبل ( لو ادعى القصاص على آخر فأنكر ) المدعى عليه ( فبرهن المدعي ) على القصاص ( ثم برهن المدعى عليه على العفوأو ) على ( الصلح عنه على مال وكذا في دعوى الرق ) بأن ادعى عبودية شخص فأنكر فبرهن المدعي ثم برهن العبد أن المدعي أعتقه يقبل إن لم يصالحه ; ولو ادعى الإيفاء ثم صالحه قبل برهانه على الإيفاء بحر . وفيه : برهن أن له أربعمائة ثم أقر أن عليه للمنكر ثلثمائة سقط عن المنكر ثلاثمائة ، و قيل لا وعليه الفتوى ملتقط ، وكأنه لأنه لما كان المدعى عليه جاحدا فذمته غير مشغولة في زعمه فأين تقع المقاصة ؟ والله تعالى أعلم ( وإن زاد ) كلمة ( ولا أعرفك ونحوه ) كما رأيتك ( لا ) يقبل لتعذر التوفيق ، و قيل يقبل لأن المحتجب أو المخدرة قد يتأذى بالشغب على بابه فيأمر بإرضاء الخصم ولا يعرفه ثم يعرفه ، حتى لو كان ممن يعمل بنفسه لا يقبل ، نعم لو ادعى إقرار المدعى عليه بالوصول أو الإيصال صح درر في آخر الدعوى لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار .

التالي السابق


( قوله إن لم يصالحه ) محل هذه المسألة عند قوله ومن ادعى على آخر مالا قال في البحر : وقيد بكون المدعى عليه لم يصالح لسكوته عنه والأصل العدم . أما إذا أنكر فصالحه على شيء ثم برهن على الإيفاء أو الإبراء لم تسمع دعواه ، كذا في الخلاصة ح .

( قوله وكأنه إلخ ) من كلام صاحب المنح .

( قوله فأين ) الواقع في المنح فأنى ؟

( قوله وإن زاد ) أي على قوله فيما تقدم ما لك على شيء .

( قوله وقيل ) ذكره القدوري عن أصحابنا بحر .

( قوله لأن المحتجب ) أي من الرجال ، والمحتجب : من لا يتولى الأعمال بنفسه ، وقيل من لا يراه كل أحد لعظمته بحر .

( قوله حتى لو كان ) أي المدعى عليه ، فرع هذا على ذلك القول في النهاية تبعا لقاضي خان . وفي إيضاح الإصلاح : وفيه نظر لأن مبنى إمكان التوفيق على أن يكون أحدهما ممن لا يتولى الأعمال بنفسه لا المدعى عليه بخصوصه انتهى ، ودفعه ظاهر لأن الكلام كله في تناقض المدعى عليه لا المدعي بحر .

( قوله نعم لو ادعى إلخ ) قال في الدرر عن القنية : المدعى عليه قال للمدعي لا أعرفك فلما ثبت الحق بالبينة ادعى الإيصال لا تسمع ، ولو ادعى إقرار المدعي بالوصول أو الإيصال تسمع ا هـ . قال في البحر : لأن المتناقض هو الذي يجمع بين كلامين وهنا لم يجمع ولهذا لو صدقه المدعي عيانا لم يكن متناقضا ذكره التمرتاشي انتهى وتمامه فيه ، وهو أحسن مما علل به الشارح ، وبه ظهر أن قول الشارح إقرار المدعى عليه صوابه المدعي إلا أن يقرأ المدعي بصيغة المبني للفاعل تأمل .




الخدمات العلمية