( كما ) يقبل ( لو أو ) على ( الصلح عنه على مال وكذا في دعوى الرق ) بأن ادعى القصاص على آخر فأنكر ) المدعى عليه ( فبرهن المدعي ) على القصاص ( ثم برهن المدعى عليه على العفويقبل إن لم يصالحه ; ولو ادعى الإيفاء ثم صالحه قبل برهانه على الإيفاء بحر . وفيه : ادعى عبودية شخص فأنكر فبرهن المدعي ثم برهن العبد أن المدعي أعتقه سقط عن المنكر ثلاثمائة ، و قيل لا وعليه الفتوى ملتقط ، وكأنه لأنه لما كان المدعى عليه جاحدا فذمته غير مشغولة في زعمه فأين تقع المقاصة ؟ والله تعالى أعلم ( وإن زاد ) كلمة ( ولا أعرفك ونحوه ) كما رأيتك ( لا ) يقبل لتعذر التوفيق ، و قيل يقبل لأن المحتجب أو المخدرة قد يتأذى بالشغب على بابه فيأمر بإرضاء الخصم ولا يعرفه ثم يعرفه ، حتى لو كان ممن يعمل بنفسه لا يقبل ، نعم لو ادعى إقرار المدعى عليه بالوصول أو الإيصال صح درر في آخر الدعوى لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار . برهن أن له أربعمائة ثم أقر أن عليه للمنكر ثلثمائة