الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أقر بقبض عشرة ) دراهم ( ثم ادعى أنها زيوف ) أو نبهرجة ( صدق ) بيمينه لأن اسم الدراهم يعمها ، بخلاف الستوقة لغلبة غشها ( و ) لذا ( لو ادعى أنها ستوقة لا ) يصدق ( إن ) كان البيان ( مفصولا وصدق لو ) بين ( موصولا ) نهاية فالتفصيل في المفصول لا في الموصول ( ولو أقر بقبض الجياد لم يصدق مطلقا ) ولو موصولا للتناقض ( ولو أقر أنه قبض حقه أو ) قبض ( الثمن أو استوفى ) حقه ( صدق في دعواه الزيافة لو ) بين ( موصولا وإلا لا ) لأن قوله جياد مفسر فلا يحتمل التأويل ، بخلاف غيره لأنه ظاهر أو نص فيحتمل التأويل ابن كمال .

التالي السابق


( قوله أقر إلخ ) للإمام الطرسوسي تحقيق في هذه المسألة فراجعه في أنفع الوسائل .

( قوله زيوف ) ما يرده بيت المال .

( قوله نبهرجة ) ما يرده التجار : قال في القاموس في فصل النون : النبهرج الزيف الرديء ا هـ وفي المغرب : النبهرج الدرهم الذي فضته رديئة ، وقيل الذي الغلبة فيه للفضة ، وقد استعير لكل رديء باطل ، ومنه بهرج دمه : إذا أهدر وأبطل وعن اللحياني درهم نبهرج ولم أجده بالنون إلا له ا هـ وهو مخالف لما في القاموس مع أنه المشهور .

( قوله أو استوفى ) الاستيفاء عبارة عن قبض الحق بالتمام سعدية وابن كمال .

( قوله لأنه ظاهر ) راجع للأولى وهي قبض الحق أو الثمن ، والظاهر ما احتمل غير المراد احتمالا بعيدا ، والنص يحتمله احتمالا أبعد دون المفسر لأنه لا يحتمل غير المراد أصلا .

( قوله أو نص ) راجع للثانية وهو قوله أو استوفى .




الخدمات العلمية