باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
أراد بغيره قوله والمرأة تقضي إلخ به يفتي استحسانا ( غير حد وقود ) للشبهة [ ص: 433 ] ( فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بالشهادة وكتب بحكمه ) ليحفظ ( و ) كتاب الحكم ( وهو السجل الحكمي ) أي الحجة التي فيها حكم القاضي هذا في عرفهم وفي عرفنا كتاب كبير تضبط فيه وقائع الناس ( وإن لم يكن الخصم حاضرا لم يحكم ) لأنه حكم على الغائب ( وكتب الشهادة ) إلى قاض يكون الخصم في ولايته ( ليحكم ) القاضي ( المكتوب إليه بها على رأيه وإن كان مخالفا لرأي الكاتب ) لأنه ابتداء حكم ( وهو ) نقل الشهادة حقيقة ويسمى ( الكتاب الحكمي ) وليس بسجل ( وقرأ ) الكتاب ( عليهم ) أو أعلمهم بما فيه ( وختم عندهم ) أي عند شهود الطريق [ ص: 434 ] ( وسلم الكتاب إليهم بعد كتابة عنوانه في باطنه ) وهو أن يكتب فيه اسمه واسم المكتوب إليه وشهرتهما ( فلو كان ) العنوان ( على ظاهره لم يقبل ) قيل هذا في عرفهم وفي عرفنا يكون على الظاهر فيعمل به واكتفى الثاني بأن يشهدهم أنه كتابه وعليه الفتوى كما في العزمية عن الكفاية وفي الملتقى وليس الخبر كالعيان ( فإذا وصل إلى المكتوب إليه نظر إلى ختمه ) أولا ( ولا يقبله ) أي لا يقرؤه ( إلا بحضور الخصم وشهوده ) ، و لا بد من إسلام شهوده ولو كان لذمي على ذمي لشهادتهم على فعل المسلم ( إلا إذا أقر الخصم فلا حاجة إليهم ) أي الشهود ( القاضي يكتب إلى القاضي في ) كل حق
-