( قضى في مجتهد فيه بخلاف رأيه ) أي مذهبه مجمع [ ص: 408 ] وابن كمال ( لا ينفذ مطلقا ) ناسيا أو عامدا عندهما والأئمة الثلاثة ( وبه يفتي ) مجمع ووقاية وملتقى وقيل بالنفاذ يفتى . وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي لا ينفذ اتفاقا ، وكذا ناسيا عندهما ولو قيده السلطان بصحيح مذهبه كزماننا تقيد بلا خلاف لكونه معزولا عنه انتهى ، وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت : [ ص: 409 ] ولو حكم القاضي بحكم مخالف لمذهبه ما صح أصلا يسطر قضى من ليس مجتهدا كحنيفة زماننا بخلاف مذهبه عامدا
قلت : وأما الأمير فمتى صادف فصلا مجتهدا فيه نفذ أمره كما قدمناه عن سير التتارخانية وغيرها فليحفظ .